الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد بالفقاعات خروج الريح، فإن من خرج منه شيء من ذلك يقينًا، وليس شكًّا، أو وسوسة، فإن وضوءه يكون قد انتقض، ومن ثم؛ فالواجب أن يعيد وضوءه، ما لم يبلغ تكرر حصول ذلك حد السلس.
فإذا بلغ حد السلس كان الحكم أن يتوضأ بعد دخول الوقت، وله أن يصلي بذلك الوضوء الفرض وما شاء من النوافل حتى يخرج الوقت الذي توضأ له، وانظر لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
وأما إذا كان الأمر مجرد وسوسة, فإن الأصل بقاء طهارته, ولا تبطل إلا بيقين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123313.
والله أعلم.