الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسال الله تعالى بمنه وكرمه الهداية والثبات على الدين لنا ولكم ولجميع المسلمين.
واعلمي أنه يحتاج الحكم على هذه المسألة إلى معرفة الكيفية التي يحصل بها والدكم على الأشياء المذكورة، فإن كانت أعطيت له ممن هو مخول بذلك في المركز فلا حرج عليه في الانتفاع بها وإهدائها لمن شاء، وبالتالي فلا بأس عليكم في الانتفاع بما يعطيكم منها، وأما إن كنتم تعلمون أو يغلب على ظنكم أنه أخذها بغير وجه حق فلا يحل لكم قبولها منه ولا الانتفاع بها، بل يجب ردها لأصحابها ما داموا معروفين، قال عليش في فتاويه: إن كان الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ، أَوْ السَّارِقِ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا، وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا, وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا, وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. اهـ. بتصرف يسير.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 236575، 251986.
والله أعلم.