الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر مجرد شك أن هذه البقع لم يصبها الغسل بعد الجنابة السابقة ـ كما ذكرت ـ فلا يلزمك شيء؛ لأن الشك بعد الفعل لا اعتبار له، قال الزركشي في "المنثور في القواعد": ثانيها: الشك بعد الفراغ من العبادة. قال: ابن القطان في المطارحات: فرّق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل، وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة...إلخ. اهـ
والأصل براءة الذمة، وبالتالي، فلم يكن عليك لا إكمال الغسل، ولا إعادة الصلوات، ـ لا سيما والعادة أن الجسم يذهب أثر الماء عنه خلال هذه الفترة، ويندر أن يتجافى ماء الغسل عن هذه المنطقة ـ ونخشى أن يكون ذلك منك نوع وسوسة، فلا تلتفت إلى شيء من ذلك.
وأما إذا تيقنت أن الغسل لم يتم، وأن هذه البقعة لم يصبها الماء، فما فعلته من إكمال الغسل وإعادة الصلاة صحيح؛ فالراجح أنه لا تشترط الموالاة في غسل الجنابة، كما بيناه في الفتوى رقم: 14937.
والعادة السرية محرمة شرعاً، ولها أضرار صحية ثابتة، وراجع الجواب رقم: 7170، ونوصيك أن تجعل اهتمامك في تركها، وأما صلواتك فصحيحة إن شاء الله.
والله أعلم.