الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التأمين من النوع المباح فيجب التزام شروطه كما نص عليها العقد، وإذا نصت الشروط على أنكم لا تستحقون من الدواء إلا ما يكتبه الطبيب، ويرى أنكم بحاجة إليه، فيجب الالتزام بهذا الشرط، وبالتالي فلو كتب لكم قدرا معينا فلا يجوز لكم أخذ أكثر منه، وإذا أخذتم أكثر مما كتب فعليكم رده.
أما إن كان التأمين من النوع المحرم فلا يجوز الدخول فيه إذا كان اختياريا، وإن كان إجباريا فلا إثم في الدخول فيه، ويجوز أن يستفيد منه المُؤَمِّن في حدود المبلغ الذي دفع فحسب، وعلى هذا يجوز لكم أن تأخذوا دواء أكثر مما كتبت الطبيبة ما دام ذلك لا يتجاوز قيمة ما دفعتم للتأمين أو دفعت الجهة التي يتبع لها الموظف.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25796، 97834، 103574، 104261.
والله أعلم.