الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنك بجمع تلك التبرعات قد صرت وكيلًا عن المتبرعين في صرفها، والوكيل لا يجوز له التصرف فيما وكل فيه بغير إذن موكله، وانظر الفتوى رقم: 113763، وإحالاتها.
وعلى ذلك، فقد جمع تصرفك بين الكذب والمخالفة في الوكالة بصرف التبرعات في غير وجهها، وتجب عليك التوبة من كلا الأمرين، وقد بينا شروط التوبة الصحيحة في الفتوى رقم: 5450.
وبخصوص التحلل من صرف التبرعات في غير وجهها، فإن كانت تلك المرأة لا تزال حية فيلزمك أن تبادر بدفع المال إليها، أما إن كانت قد توفيت ففي كيفية التحلل من ذلك تفصيل:
ـ إن قصد المتبرعون مطلق التصدق على تلك المرأة، دون نظر إلى تكاليف علاجها بخصوصه، فحينئذ يكون ذلك المال ملكًا لها، وتنتقل ملكيته إلى ورثتها من بعدها، ومن ثم: يلزمك دفع المال إليهم.
ـ أما إن قصد المتبرعون الإسهام في تكاليف علاجها بخصوصه، أو لم يقصدوا شيئًا بعينه، فحيث قد انقطعت حاجتها إلى العلاج بوفاتها، فيلزمك رد التبرعات إلى المتبرعين، ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى، ومن عجزت عن رد مبلغه إليه، فعليك أن تتصدق بقيمته عنه، وانظر الفتوى رقم: 33684، والفتوى رقم: 96525، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.