الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أخذ أبويك للرشوة فقد أتيا منكرا عظيما، فالرشوة كبيرة من الكبائر، ومن أسباب اللعن وسخط الرب تبارك وتعالى، وقد أوردنا شيئا من النصوص الدالة على ذلك في الفتوى رقم: 1713.
ومن حق الوالد ـ أبا أم أما ـ بره والإحسان إليه، ومن أعظم ما يكون به ذلك نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن استجاب فذاك وإلا تركه، وراجعي في الإنكار على الوالد الفتوى رقم: 134356.
وأما هجرهما، فهجر الوالدين لا يجوز بحال، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22420، والهجر يكون للمصلحة، والغالب أن لا مصلحة في هجر الوالدين، علما بأن من أهل العلم ـ كابن عثيمين ـ من ذهب إلى جواز هجرهما إذا تعين طريقا لإصلاحهما، فيجوز الهجر حينئذ بقدر الحاجة، مع مداومة صلتهما بوسائل أخرى. وانظري الفتوى رقم: 135440.
والله تعالى أعلم.