أخْذ الشخص جزءًا من قيمة قطع الغيار قبل شرائها وجزءًا من أجرة الإصلاح مقدمًا

2-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أسكن في روسيا، وليس عندنا علماء، وأنا أعرف اللغة العربية فقط، ولست شيخًا، ويأتون إليّ بالأسئلة المختلفة، فأحدهم يسأل: أنا أعمل في إصلاح الجوالات، والعمل يجري كالتالي:يأتيني الزبون، ويطلب إصلاح جهازه، وأنا أجربه فإذا تبينت مشكلته أبحث عن قطع الغيار لهذا الجوال، وغالبًا لا تكون قطع الغيار متوفرة لديّ في المحل، فأبحث في الإنترنت، وأقول للزبون: إن قطع الغيار موجودة في الشركة الفلانية، وأنا سأشتري منها ب100 ريال مثلًا، ثم أطلب عمل اليد 50 ريالًا، فإذا وافق الزبون، أطلب منه نصف القيمة 75 ريالًا، ثم آخذ منه الجهاز، وبعد أن أطلب قطع الغيار من هذه الشركة في الإنترنت، يرسلون إليّ تلك القطعة بعد أسبوع تقريبًا، ثم أصلح الجهاز المعطل، ويأتي إليّ الزبون، ويدفع النصف الباقي من ماله 75 ريالًا، فهل هذا العمل جائز؟ أم هو محرم؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرًا على ما تقوم به من تسهيل طريق العلم، والاستفتاء لمن حولك، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.

وبخصوص سؤال السائل فلا يظهر لنا حرج فيما ذكر، فعمله هذا يتضمن إجارة، ووكالة، فالإجارة على الإصلاح، والوكالة في شراء قطع الغيار. والأجير يحق له تعجيل أجرته كلها، أو بعضها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 140519، 143419.

وكذلك يجوز للوكيل أن يأخذ ثمن ما وكل الزبون في شرائه مقدمًا، كما ثبت في صحيح البخاري، وغيره عن عروة البارقي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

وحيث إن السائل وكيل في شراء قطع الغيار، وليس تاجرًا فيها، فلا يدخل تصرفه هذا في بيع ما ليس عندك، وانظر هاتين الفتويين: 171473، 258670.

وراجع بشأن الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net