الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الطفل تكون للأبوين حال اجتماعهما، فإن افترقا وكانا في بلد واحد، فالأم أولى بالحضانة بلا خلاف، ما دامت أهلا للحضانة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.
وإذا ثبت فسق المرأة فلا حقّ لها في الحضانة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 9779.
وأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة عند افتراق الأبوين كل منهما في بلد، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح ومالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح، فهي أحق، وإن انتقلت إلى غيره، فالأب أحق.
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم: 118375.
وإذا كانت الحضانة للأمّ فليس للأب نقل البنت إلى بلد آخر دون رضا الأمّ، جاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها.
أما إذا كانت الحضانة لغير الأمّ، فلا مانع من نقل البنت إلى بلد آخر لمصلحة، لكن إذا كان النقل لغرض حرمان الأمّ من رؤية بنتها، فهذا لا يجوز، قال ابن القيم رحمه الله: هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يُرِدْ أَحَدُهُمَا بِالنَّقْلَةِ مُضَارَّةَ الْآخَرِ وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ مِنْهُ، فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يجبْ إِلَيْهِ.
وإذا حصل نزاع بين الأبوين بخصوص الحضانة، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.