الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل يتلفظ بطلاق امرأته حال فقده عقله، فطلاقه غير نافذ، وأما إن كان يتلفظ بالطلاق حال إفاقته فطلاقه نافذ، ولو كان يجنّ في أوقات أخرى، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، فألحقوهما بالصغير غير البالغ، فلم يقع طلاقهما لما تقدم من الأدلة، وهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق، فإن طلق وهو مجنون لم يقع، وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. اهـ
وفي حال تلفظ هذا الرجل بالطلاق وقت إدراكه وكان بلفظ الثلاث، فالجمهور على وقوعه ثلاثاً، وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى وقوع الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 194801.
والله أعلم.