الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شك هل فعل شيئاً أم لا فالأصل أنه لم يفعل حتى يتقين أنه فعله. وعليه، فلا كفارة عليك في هذه اليمين، لأن الأصل براءة الذمة فلا تجب بالشك. جاء في الموسوعة الفقهية في موضوع الشك في اليمين: إما أن يكون الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا كشكه في وقوع الحلف أوالحلف و الحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة، لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
والله أعلم.