الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث لم يقبض البنك تلك المواد، ولم يوكلك في قبضها عنه، فهذا كاف لتحريم المعاملة المذكورة، وهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون تحايلا على القرض الربوي الصريح، سواء كان ذلك يتم عن طريق التورق المنظم، أو غيره من صور التحايل. وإنما يجوز التمويل البنكي، إذا تحققت فيه ضوابط التورق المباح.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 308491.
والله أعلم.