الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه؛ طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد التهديد، أم التأكيد، ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق.
والمفتى به عندنا هو: قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّ زوجتك إذا حمّلت البرنامج على جوالها، فإنّك تحنث في يمينك، ويقع طلاقك.
أما إذا حمّلت البرنامج على جوال آخر: فهذا يختلف الحكم فيه باختلاف نيتك في اليمين؛ فتحنث إذا كانت نيتك منعها من تحميل البرنامج على جوالها، أو غيره، ولا تحنث إذا كانت نيتك منعها من تحميل البرنامج على جوالها فقط، وانظر الفتوى رقم: 35891.
وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملًا للثلاث، فلك مراجعة امرأتك في عدتها، وقد بيّنّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى رقم: 54195.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.