الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، فإذا أراد السفر بها وجبت عليه طاعته، فقد تتعلق بها مصلحته، وحاجته، وراجعي الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 72117. فالأصل أن تطيعي زوجك إن أمرك بالسفر معه، ما لم تخشي من ذلك ضررًا، فلا طاعة حينئذ؛ لأنه ليس من المعروف أن يلزم الزوج زوجته بسفر قد تتضرر منه.
ولا يحق له إرغامك على حضور زفاف أخته، وإن لزمك السفر معه، وانظري الفتوى رقم: 97514.
والله أعلم.