الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما حصل من زنا زوجك بأمك، فلا شك في أن هذا من أعظم الجرم، وأقبح الفعال، وهو الزنا بالمحارم؛ روى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. ثم أورد هذا الحديث، فيجب عليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وقد اختلف الفقهاء في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها، وذكرنا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 34278.
والأحوط أن يفترق الزوجان خروجًا من الخلاف.
وإذا لم يطلقك زوجك فلا تزالين في عصمته، ولا يكفي الطلاق الذي أصدرته المحكمة المذكورة، وراجعي الفتوى رقم: 182851.
وإذا كنت تقلدين قول من يقول بالتحريم، أو كرهت المقام معه فيمكنك أن ترفعي الأمر إلى المراكز الإسلامية، ونحوها ليفرقوا بينك وبينه.
والله أعلم.