الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الأب إذا كان في كفاية فلا يحق له أن يأخذ شيئًا من مال ولده بغير رضاه، خلافًا للحنابلة الذين يرون أن للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من غير حاجة، لكن بشرط ألا يجحف بمال الولد، وإذا كان على الوالد دَين لم يجب على ولده قضاؤه إلا أن يتبرع بذلك إحسانًا، وراجع الفتوى رقم: 101301.
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فلا يلزمك أن تدفع لأبيك كلّ ما ادخرته؛ لما في ذلك من الإجحاف بمالك.
وعليه؛ فلا حرج عليك إذا أعطيته ثلثي المبلغ ولم تعطه كله، وانظر الفتوى رقم: 104517.
والله أعلم.