الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكاية الولد والده إن كان لغرض صحيح، كتحصيل حق أو دفع ضر، لم يكن بالإمكان تحقيقه إلا من هذا السبيل، لا حرج فيها، ولا تعد عقوقا، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 306058.
ولكن مما ينبغي التنبه له أن ظلم الوالد وكل ما يحدث منه من إساءة تجاه ولده لا يسوغ لولده الإساءة إليه، بل يصبر عليه ويحرص على بره، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 299887.
والله أعلم.