الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلته إنما هو سرقة، حتى على تقدير أنها لم تكن موجبة للحد، إلا أنها أمر محرم، يجب عليك أن تتوب منه، ومن شروط صحة توبتك أن تدفع إلى صاحب الغصن قيمته يوم أخذته، إلا أن يحلك.
وانظر الفتاوى أرقام: 101384، 136099، 67281 وإحالاتها.
والله أعلم.