الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين، وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم؛ فإن تركته لهم تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء:11}. فتقسم التركة على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 |
---|---|
ابنان | 4 |
4 بنات | 4 |
وأما ما ذكرته عن أمك أنها أرادت أن يكون البيت القديم للبنات الأربع، والجديد للابنين، إن كان المراد بذلك أن يأخذوه جميعًا بعد مماتها، فلا شك أن هذه وصية، وهي وصية لوارث، وقد بينا في عدة فتاوى أن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ويشترط لصحة الرضا أن يكون الوارث بالغًا، رشيدًا.
فإذا لم يرض الورثة، لم تمض الوصية، وقسمت البيوت جميعًا بينهم القسمة الشرعية، وكذا إذا كان في الورثة من هو صغير، أو غير رشيد، لم تمض الوصية في حقه، وأخذ نصيبه من البيوت الموصى بها، وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.
وأما عن الأرض التي زرعها أحد الورثة، وبنى فيها، فلا شك أنها من جملة التركة، وتقسم بين الورثة جميعًا القسمة الشرعية، وكون أحدهم بنى فيها وزرعها، هذا لا يجعلها ملكًا له، أو يجعل له الحق في المطالبة بأن تكون له، بل تبقى الأرض ملكًا للورثة، يقسمونها بينهم القسمة الشرعية، وينظر في البيت الذي بناه هل بناه برضاهم، أم بغير رضاهم. وقد ذكرنا ما يترتب على هذا البناء في الفتوى رقم: 61163، والفتوى رقم: 117531 وكلاهما عما بناه أحد الورثة في العقار الموروث بإذن، أو بغير إذن، ومثلها الفتوى رقم: 112423، والفتوى رقم: 278995.
وأما ملكية الأرض: فهي للورثة ولا شك، وعند التنازع والاختلاف، لا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية -إن كانت- أو التحاكم جميعًا عند من يصلح للقضاء من أهل العلم، إن لم توجد محكمة شرعية.
والله أعلم.