الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنين، وبنت واحدة، وزوجة، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء : 12 }، والباقي للابنين، والبنت، تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11 }، فتقسم التركة على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، وللبنت: سبعة أسهم.
وأما ما ذكرته من بناء البنت للطابق العلوي، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 236239 عن كيف يقسم البيت على الورثة، إذا قام أحدهم ببناء مسكن خاص له على سطحه، وللبنت الحق في المطالبة بحقها من الشقق التي سكنها الابنان، وما استغلوه من الدور الأرضي؛ لأنها شريكة لهما في كل شبر من العقار، بقدر نصيبها الشرعي.
وعند التنازع والاختلاف، لا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية.
والله أعلم.