مات عن زوجة وابنين وبنت

22-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
- إضافات أخرى:
كيف تقسم تركة رجل متوفى عن ابنين، وبنت واحدة، وزوجة توفاها الله بعده بمدة. والتركة عبارة عن منزل مكون من 3 طوابق، والدور الرابع عبارة عن جدران طوب أحمر، لنصف المساحة تقريبا، وقامت البنت بعد زواجها باستكمال بناء الدور الرابع، وصب السقف بالكامل، وجميع أعمال التشطيبات من أعمال محارة، وكهرباء، وسباكة، وتوصيل الغاز، والنجارة من أبواب وشبابيك، وبلاط، من مالها الخاص هي وزوجها، وأقاما فيها بعد الزواج.
هل يجب دفع إيجار للورثة عن هذه الشقة، أو اعتبار ما دفعته البنت من مصاريف مقابل هذا الإيجار، علما بأن الابنين، يقيم كل واحد منهما في شقة كاملة، من بناء والدهما قبل وفاته، في نفس المنزل، مع استغلالهما للدور الأرضي لمدة تقرب من 20 عاما، كمحل تجاري خاص بهما، والبنت لم تكن تستفيد من هذا المحل لمدة 20 عاما تقريبا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن ابنين، وبنت واحدة، وزوجة، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:  ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء : 12 }، والباقي للابنين، والبنت، تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء : 11 }، فتقسم التركة على أربعين سهما، للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، وللبنت: سبعة أسهم.
وأما ما ذكرته من بناء البنت للطابق العلوي، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 236239 عن كيف يقسم البيت على الورثة، إذا قام أحدهم ببناء مسكن خاص له على سطحه، وللبنت الحق في المطالبة بحقها من الشقق التي سكنها الابنان، وما استغلوه من الدور الأرضي؛ لأنها شريكة لهما في كل شبر من العقار، بقدر نصيبها الشرعي.

وعند التنازع والاختلاف، لا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net