الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بسترك على المرأة وتطليقها دون فضحها، ولا حرج عليك فيما حصل من اشتراط إسقاطها حقوقها مقابل الطلاق، لكن اشتراط تنازلها عن حضانة البنت، محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحة هذا الشرط، وراجع الفتوى رقم: 72018.
وعلى أية حال فإنّ الحاضن من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، وإذا حصل تنازع في مسألة رؤية المحضون وأوقاتها ومكانها، فالذي يفصل في هذا النزاع هو القضاء، جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. وانظر الفتوى رقم: 95544.
وعليه؛ فلا يحقّ لك منع المرأة من رؤية ابنتها، وإذا خشيت ضرراً من جهتها، فارفع الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.