الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: سؤالي في ما يخص التفرقة بين شعر الحاجب وما تحته وما فوقه ـ إن أردت به السؤال عن حد النمص المحرم، وهل هو خاص بالحاجبين أم لا؟ فقد سبق أن بينا ما نرجحه في هذه المسألة، وهو أن النمص أخذ شعر الحاجبين خاصة، دون سائر شعر الوجه، فانظر بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 22244.
وأما ما يتعلق بالشق الآخر من سؤالك: فلا حرج عليك في قص القدر الزائد من الشعرة المتدلية من حاجبك على جفن عينك، لمكان الأذى الحاصل بها، ولا يعد هذا من النمص المحرم، وأما نتف الشعرة من أصلها: فالظاهر أنه باق على أصل المنع، فقد سئل ابن عثيمين: شخص يتأذى من طول شعر حواجبه، وذلك لأنها تتساقط أحياناً على عينيه، ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها، للحديث الوارد: بلعن النامصة والمتنمصة، فما توجيهكم لذلك؟ فأجاب: توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن يقص من حاجبيه ما يظلل على نظره وبصره، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه كان يأخذ من حاجبيه فإذا قص ما يؤذيه، فلا بأس به، ولا إشكال في هذا، والنمص الذي جاء في الحديث: هو نتف الشعور وترقيقها، وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر، من أجل ألا يحجبه عن النظر، أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين، فهذا لا إشكال في جوازه. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 98783.
والله أعلم.