الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صفقات شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية صفقات محرمة، لا يجوز للمسلم الدخول فيها لما تشتمل عليه من الربا المحض، والميسر أحياناً. وراجع الفتوى رقم: 6013، ففيها مزيد تفصيل وبيان.
وعليه؛ فإن كنت أقدمت على هذا النوع من الصفقات المحرمة فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت، وعليك المبادرة إلى سحب المال من البنك والتخلص من الفوائد التي أعطيت لك عليه؛ لأنها من الربا.
والتخلص من هذه الفوائد يكون بصرفها في المصالح العامة للمسلمين، أو بإعطائها للفقراء والمساكين.
وإذا كان أخوك فقيرا فلا بأس بإعطائه من تلك الفوائد؛ كما سبق أن بينا في فتاوى كثيرة، مثل الفتوى رقم: 146207.
وإذا جاز لك دفع المال له فلا يلزمك إخباره بأنه من فوائد شهادة الاستثمار، بل يكفي أن تعطيه إياه بنية التخلص من الحرام.
وأما دفع الفوائد للأبوين فراجع بشأنه فتوانا رقم: 69570.
والله أعلم.