الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالتبرعات أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، وتراجع الفتوى رقم: 10139، والفتوى رقم: 284638.
وعلى هذا؛ فإن كانت الجهة المانحة للمبلغ لم تحدد كيفية صرفه فلا حرج في التصرف فيه بما تقتضيه المصلحة، وإذا بقي منه شيء بعد أجرة الموظف فلا مانع من صرفه على مصارف الجهة الدعوية، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 50816.
أما إيهام المتبرع بإنجاز العمل في حين أن الواقع خلاف ذلك فلا يجوز لما فيه من التزوير، وكذا إدراج باقي المبلغ الذي لم يتم تشغيله تحت بنود لم يصرف فيها فهو أيضا من هذا الباب، وإن كان المتبرع لا يحل للمؤسسة والقائمين عليها التصرف فيما يبقى من المال بعد إنجاز المشروع فإنه لا يجوز لهم أخذه وعليهم رده له أو إخباره بشأنه، فإذا سمح بالتصرف فيه لصالح المؤسسة أو غيرها فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: 72429.
والله أعلم.