الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمتك من الأرحام، وأما زوجها فليس من أرحامك الذين أمر الله بصلتهم وحرم قطيعتهم، ولكن لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم وإن بَعُدَ، إلا إذا كان يستحق الهجر، وكانت في هجره مصلحة كما في الفتوى رقم:
14139.
ولذا ننصحك بمراعاة الأصلح في معاملة زوج عمتك، ونصحه وإرشاده إلى ترك سب الأموات غير الكفار والفساق، لما رواه
البخاري عن
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال
الحافظ ابن حجر في الفتح قوله:
"أفضوا": أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقاً، وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأمواتاً. انتهى.
وينبغي لك أن تسعى للصلح في ما بينكم من مشاكل، لأن الله تبارك وتعالى يقول:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [الأنفال:1]، ويقول:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:10].
وروى
الترمذي وأبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية:
هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. وننصحك بالصفح والعفو والتنازل عن بعض الأمور، لقول الله تعالى:
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [الشورى:40].
والله أعلم.