الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إعانة ذلك الطالب أو غيره بتدريس تلك المواد إن كنت تتقنها وتستطيع إفادته بما تعلم، ولا ظلم في هذا للأساتذة أو غيرهم، ولا إثم فيه، بل فعل ذلك يعتبر من باب الإحسان إلى الخلق، والتيسير عليهم، ومحبة الخير لهم، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ". وانظر الفتوى رقم: 247441.
وننبه هنا إلى أن للعلوم الدنيوية النافعة مكانة رفيعة في الإسلام، وتعلمها فرض كفاية، ومتعلمها ومعلمها إن نويا بذلك القيام بفرض الكفاية عن بقية الأمة، وخدمة الإسلام والمسلمين، كان لهما بذلك أجر عظيم عند الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 126409.
والله أعلم.