الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بالذهب والفضة على ما جرت به العادة دون إسراف، لأنه لم يرد في الشرع تحديد القدر الذي لا يجوز للمرأة أن تزيد عليه في حليها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1488.
والله أعلم.