حكم صلاة المأمومين إذا نوى الإمام قطع الصلاة ثم استأنفها مكبرا للإحرام سرا

10-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أحسن الله إليك.
أنا صليت بالجماعة مرة، ونويت قطع الصلاة للوسوسة، ثم تحيرت ماذا أفعل، وكنت قد كبرت للإحرام، فتذكرت فتوى فيمن كبر بنية الظهر للعصر أنه يكبر سرا فكبرت سرا، والآن أنا أدين الله بالمذهب الحنبلي، فهل أعلمهم؟ علما بأن إعلام الجماعة فيه إحراج ومشقة بالغة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن علاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601، فإذا وسوس لك الشيطان بقطع الصلاة فلا تلتفت إلى وسواسه وامض فيها، وأما ما حصل منك فإن كنت جزمت بقطع الصلاة واستأنفتها مكبرا للإحرام سرا فلا تبطل صلاة المأمومين بذلك عند كثير من العلماء؛ لأنهم كبروا خلفك للإحرام وقطعك لصلاتك أمر خفي لا يعلمون به، ومن ثم يحكم بصحة صلاتهم، وقد بينا حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 255001.

وعليه فلا يلزمك إخبار المأمومين بما حصل، ولكن عليك أن تجاهد الوساوس فلا تلتفت إليها، وأما عملك بمذهب الحنابلة فلا يمنع تقليدك مذهب غيرهم للحاجة، وبخاصة وأنت مصاب بالوسوسة والموسوس له أن يترخص بأيسر الأقوال على ما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

والله أعلم.

www.islamweb.net