إذا حبلت من لا زوج لها حدت ما لم تدع شبهة

28-4-2003 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة ظهر الحمل عليها فلما شرع في تطبيق الحد قالت بأن رجلا طرقها وهي نائمة فما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف أهل العلم في المرأة لا زوج لها وظهر عليها الحبل، فذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يلزمها الحد بذلك، وعلل ذلك ابن قدامة فقال: ولنا أنه يحتمل أن يكون الحمل من وطء إكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات، وقد قيل إن المرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها. انتهى من المغني.
وذهب مالك إلى أن عليها الحد إلا أن تظهر عليها أمارات الإكراه، جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها فتقول استكرهت أو تزوجت أن ذلك لا يقبل منها وإنما يقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكراً أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها، قال: فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. انتهى.
والراجح أنها تحد ما لم تدع شبهة، ومن الشبه أن تدعي أنها وطئت وهي نائمة، فإنه يتصور أن توطأ المرأة وهي نائمة فلا تشعر لثقل نومها.
قال في الإنصاف: وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده .... وعنه تحد إذا لم تدع شبهة، اختاره تقي الدين، وهو ظاهر قصة عمر رضي الله عنه. انتهى.
وجاء في مطالب أولي النهى: وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك... فإن ادعت إكراهاً أو وطئاً بشبهة أو لم تقر بزناً أربعاً لم تحد، وروى سعيد أن امرأة رفعت إلى عمر ليس لها زوج، وقد حملت وسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى نزع، فدرأ عنها الحد. انتهى.
والله أعلم.

www.islamweb.net