الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بأن يطلب علاجاً لمرضه هذا، ونسأل الله تعالى له الشفاء.
وأما حكم وضوئه، فإذا كان خروج الريح منه يحدث باستمرار بحيث لا يمر عليه وقت يتمكن فيه من الوضوء وأداء الصلاة قبل خروج وقتها، فحكمه حكم من به سلس البول، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
8777، والفتوى رقم:
3224 فلتراجعهما.
وأما حكم ذهابه إلى المسجد، فينصح بالذهاب قبل إقامة الصلاة بقليل حتى يتمكن من الصلاة مع إمساكه للريح.
وإذا كان لا يستطيع إمساك الريح، ويتأذى منه المصلون، فلا يلزمه الذهاب إلى المسجد.
والفقهاء يقولون: من كان به مرض يتأذى به من حوله جاز له التخلف عن الجمعة والجماعة، واستدلوا بالأحاديث التي جاء النهي فيها لمن أكل ثوماً أو بصلاً عن أن يقرب المسجد، فإذا كان هذا في من أكل ثوماً أو نحوه، وله فيه اختيار، فمن باب أولى أن يُعفى من حضور الجماعة من لا اختيار له، كالمريض ونحوه.
جاء في بريقه محمودية:
قال الفقهاء: كل من وجد فيه رائحة كريهة ولو سماوية كالبَخَر يجب إخراجه من المسجد. انتهى.
والمراد بالسماوية الأمر السماوي أي الذي ليس له فيه اختيار.
والله أعلم.