الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المعتبر في اليمين نية الحالف فيما تلفظ به، فمن نوى بيمينه فعل شيء -أو تركه- على وجه مخصوص، فلا يحنث بفعله -أو تركه- على وجه مخالف، وانظر الفتوى رقم:35891
وعليه، فإنّك لم تحنث في يمينك بما فعلته زوجتك؛ لأنّ الظاهر -والله أعلم- أنّها لم تخالف قصدك، وامتثلت أمرك، وما حصل من فتح الحساب بعد إغلاقه المرة الأولى، لم يكن عن عمد منها.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا، أو مخطئا في اعتقاده، لم يكن مخالفا للحالف، فلم يحنث الحالف. المستدرك على مجموع الفتاوى.
وقال: فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل؛ أو غلط: كسمع ونحوه: لم يكن مخالفا اليمين، فلا يكون حالفا. فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى، أو بسائر الأيمان. مجموع الفتاوى.
وكونها تصفحت حسابها مدة يسيرة قبل إغلاقه، لا يعد مخالفة ليمينك، إلا إذا كنت نويت بيمينك منعها من الدخول على الفيس بوك بأي وجه، ولو على الوجه الذي حصل، فحينئذ تكون قد حنثت في يمينك، ووقع طلاقك، إلا على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فتلزمك كفارة يمين، ولا يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.