الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 116085، 218386، 159075، أن الأصل هو عدم جواز المسابقة بعوض ـ أي جائزة ـ إلا في النصل، والحافز، والخف، وألحق بعض العلماء بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يتعلق بأمور الجهاد، وما يعين على إعزاز الدين، كالعلم الشرعي، ونحوه من العلوم النافعة للمسلمين، وحيث إن الظاهر من المسابقة المذكورة أنها لا تتعلق بشيء مما ذكر بأي وجه من الوجوه، فنرى عدم مشروعيتها، ومن ثم عدم مشروعية إنشاء موقع للعرض المذكور.
والله أعلم.