الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة تجب في ما يتبقى من مال بعد خصم هذه المستحقات إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول، ولا فرق في وجوب الزكاة على المتبقي بين الربح ورأس المال، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5209.
والله أعلم.