الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم ابن، ولا أحد الأبوين، ولا زوج ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لابنتيه الثلثان فرضًا لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين: اعط ابنتي سعد الثلثين... الحديث رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
ولجدته السدس فرضًا؛ لعدم وجود الأم المباشرة؛ لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وتكلم أهل العلم في سنده، وقد أجمع العلماء على أن للجدة السدس، كما قال ابن المنذر.
وما بقي بعد فرض البنات، وفرض الجدة فهو للعم تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، وتأخذ الجدة سدسها: سهمًا واحدًا، يبقى سهم واحد هو نصيب العم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 6 |
بنت 2 | 4 |
جدة 1 | 1 |
عم 1 | 1 |
والله أعلم.