الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تيقن أن وضوءه قد انتقض -أي بطل- وشك هل توضأ بعد ذلك؟ فحكمه أنه محدث، وباق على حدثه حتى يتوضأ؛ فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً: أن اليقين لا يزول بالشك.
وقال الإمام ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث؛ أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. يعني إذا علم أنه توضأ، وشك هل أحدث أو لا؟ بنى على أنه متطهر. وإن كان محدثا، فشك هل توضأ أو لا؟ فهو محدث، يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك، ويلغي الشك. انتهى.
لذلك إذا كان أخوك لا يعلم هل توضأ بعد انتقاض وضوئه، وصلى قبل أن يتوضأ، فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها بعد أن يتوضأ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
وقال النووي في المجموع: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ صَلَّى مُحْدِثًا مَعَ إمْكَانِ الْوُضُوءِ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَتَجِبُ إعَادَتُهَا بِالْإِجْمَاعِ، سَوَاءٌ أَتَعَمَّدَ ذلك أم نسيه، أم جهله. اهـ.
والله أعلم.