الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من الخروج على الفور أو في وقت حددته بنيتك، ولم تخرج على الفور أو في ذلك الوقت الذي قصدته أنت، فقد بررت في يمينك ولم تحنث. علمًا بأن تحديد الوقت المحلوف عليه لا يصح ولا عبرة به بعد اليمين. أما إن خرجت فورًا أو قبل نهاية الوقت الذي حددته فقد طلقت على مذهب الجمهور المفتى به عندنا. أما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فعليك كفارة يمين ولا يقع طلاقك ما دمت قاصدًا منعها من الخروج ولم تقصد إيقاع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وأما قولك لزوجك: أنت طالق طالق طالق. من غير أن تنوي به أكثر من طلقة، فهو طلقة واحدة؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قُبِل منه. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات".
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم، ما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم.
والله أعلم.