الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنذرك هذا غير منعقد، ولا يلزمك به شيء، فعن ثَابِت بْن الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ على ابن آدم نذر فيما لا يملك. متفق عليه.
قال المناوي: أَي لَو نذر عتق من لَا يملكهُ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاة غَيره، وَنَحْو ذَلِك: لم يلزمه الوفاء به، وإن دخل في ملكه. انتهى.
وقال النووي في شرح مسلم: لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ. اهـ.
والله أعلم.