الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتبني الذي هو: نسبة الولد لغير أبيه، باطل، محرم، ولا يترتب عليه محرمية، ولا إرث، وراجع الفتوى رقم: 108728.
وعليه، فلا حقّ لأمّك في شيء من إرث خالها الذي تبناها، إلا إذا تبرع لها الورثة بشيء من الميراث بطيب نفس، حال كونهم بالغين رشداء.
لكن هذا لا يعني أن تعطّل أمّك تقسيم التركة على الورثة. فإذا كان تقسيم التركة يستلزم الرفع إلى الجهات الحكومية، التي تعطيها نصيباً من الميراث حسب المثبت في الأوراق الرسمية، ولم تقدر على إبطال التبني، وتصحيح النسب، فإنها حينئذ تقبض هذا الإرث، ثمّ تدفعه إلى الورثة، يتقاسمونه حسب الأنصبة الشرعية.
والله أعلم.