الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك تلك المرأة وارثا لا بفرض ولا بتعصيب، فإن تركتها تنتقل إلى ذوي أرحامها، وتوريث ذوي الأرحام في هذه الحال يقدم على بيت المال، كما رجحناه في الفتوى رقم: 52128، وفيها بيان مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث والفتوى رقم: 19739، وفيها بيان مذاهب العلماء بشأن تركة من مات ولا وارث له.
والأقارب المذكورون في السؤال هم من جملة ذوي الأرحام، فتقسم بينهم تركة المرأة المتوفاة، ولكن لا يمكننا بيان كيفية قسمة تركتها عليهم، لأنك لم تذكر لنا هل الأخوات ـ أمهات المذكورين ـ هن أخوات شقيقات أم من الأب، أم من الأم أم مختلطات؟ وهل ابن بنت الأخت وبنت بنت الأخت جدتهما ـ الأخت ـ واحدة أم مختلفة؟ وهذا كله له تأثير في الجواب بناء على قول أهل التنزيل القائلين بأن كل واحد منهم ينزل منزلة الوارث الذي أدلى به، وأما على مذهب أهل القرابة ـ وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ـ فإن المال هنا كله لابن الأخت، لأنه أقرب إلى الميت من ابن بنت الأخت، ومن بنت بنت الأخت، والأولى في مثل هذه الحالة الرجوع إلى أهل العلم في بلدك ومشافهتهم بالسؤال.
والله أعلم.