الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فرق بين المرأة المتزوجة وغيرها في ما يتعلق بالرموش، وقد سبق التفصيل في حكم لبسه مؤقتاً أو على الدوام في الفتوى رقم:
1007 ولا فرق في الوصل المنهي عنه بين أن يكون للرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الواصلة والموصولة. وهو شامل للجميع، وكون السؤال أو قرينة الحال وردت عن وصل شعر الرأس، فإن ذلك غير مؤثر، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والله أعلم.