الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حج زوجك عن أبيك صحيح، ما دام قد حج عن نفسه من قبل، ونوى الحج عن أبيك قبل الدخول في النسك، وانظري الفتوى رقم: 10180 وحيث لم تتفقي معه قبلُ على أجر مقابل أداء الحج عن أبيك -كما هو الظاهر- فإنه يعتبر متبرعًا بذلك، فلا يلزمك شيء له. لكن إن أردت أن تكافئيه بمال ليوكل من يحج به عن جده، أو جدته، فذلك حسن، ولو كان ذلك المال يعادل الحج من مصر، أو من غيرها، أو اشترطت عليه أن ما يبقى بعد الحج يكون صدقة عن أبيك، فلا بأس بذلك؛ لأن الأمر كله تبرع منك، ويلزمه الوفاء بهذا الشرط، إذا بقي شيء من المال، وانظري الفتوى رقم: 191009.
والله أعلم.