لا يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بحقوق أسقطتها مقابل الخلع
19-2-2000 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله السلام عليكم
اختلعت ابنتي من زوجهامضطرة للتخلص من زوج يسيء عشرتها ويعاني من اضطراب في الشخصية واضطررت للتنازل عن كل حقوقها بل بعض حقوق ابنتها ذات السنتين كشقة الحضانة وهو يدفع نفقة زهيدة جدا جدا لا تكفي احتياجاتها
والسؤال هل يجوز شرعا اللجوء الى محكمة الأحوال الشخصية لانتزاع حقوق ابنتي وحفيدتي علما بأن المحاكم الوضعية في بلدي تحكم بما يوافق الشريعة الإسلاميةغالبا ؟
جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة ، وفائدته تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع - قال تعالى : (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).[ البقرة: 229 ].
وقصة ثابت بن قيس في اختلاع امرأته منه ثابتة - رواها البخاري وغيره وأجمعت الأمة على ذلك .
وتجري في الخلع الأحكام الخمسة فيكره الخلع في حالة استقامة الزوجين وعدم وجود خلاف بينهما ، ويحرم ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منع حقوقها وغير ذلك لتفتدي نفسها - قال تعالى: ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ). [النساء: 19] . ويباح لها الخلع إن كرهت الزوجة خلق زوجها أو خافت إثماً يلحقها بترك حقه فإن كان يحبها فيسن صبرها عليه وعدم فراقها .
والخلع على هذا النحو حق للمرأة المبغضة التي لا تستطيع العيش مع زوجها ، وهو من تمام الرحمة و من كمال الشريعة السمحة .
وإذا تراضيا على عوض معلوم تدفعه المرأة للزوج أو كانت قد تنازلت عن نفقة تلزم الزوج بالطلاق كنفقة البنت أو المتعة جاز ذلك وصار ملزما وإن كان يستحب ألا يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها .
وإذا علمت هذا فاعلم أن لجوءك إلى المحاكم لأخذ حق اتفقت ابنتك مع الزوج على إسقاطه مقابل الخلع لا يجوز لأن طلاقه لها كان في مقابل تلك الحقوق ، وإن كانت زائدة عما دفعه لها ، فعلى كل لا يجوز أخذه بحال. ومما يزيد الأمور سوءاً كون هذه المحاكم وضعية فالتحاكم إليها اختياراً لا يجوز شرعاً ولو وافق حكمها حكم الشرع في بعض الجوانب .
هذا والله نسأل أن يعوض ابنتك خيراً في الدنيا والآخرة ، والله أعلم .