الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به زوجك يعد تصرفا خاطئا وهو داخل في الاعتداء على حقوق الغير، وهو أمر محرم لا يجوز إلا بحق شرعي؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد وصححه الألباني.
وحيث إن الأب ينفق على أم زوجك النفقة الواجبة - كما هو الظاهر - فلا شيء عليه في عدم العدل في العطايا والهبات الزائدة عن ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهكذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه. اهـ
ومن ثم فعلى زوجك أن يرد المال الذي أخذ لأبيه أو يستحله منه.
وانظري الفتوى رقم: 49823، لمعرفة حد ومقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته.
والله أعلم.