الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، وإذا كنت تسأل عن حد تأخير الصلاة الذي لا يؤاخذ به المعذور بنوم أو نسيان، فالجواب أنه غير محدد بوقت، فهو غير مؤاخذ حتى يزول عذره, فالنائم معذور إلى أن يصحو من نومه ولو طال هذا النوم من غير تقصد منه، وكذلك الناسي عذره إلى أن يذكر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وإذا كنت تسأل عن قضاء الصلاة بعد زوال العذر من نوم ونحوه، فراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 138634.
والله أعلم.