الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقومين به أمر محرم وخطير، فتجب عليك المبادرة إلى التوبة منه، إذ أن هذا الرجل أجنبي عليك فلا يجوز لك التحدث معه إلا للحاجة، وفي ما هو مباح شرعاً، وبشرط أمن الفتنة منك أو عليك، وكيف تأمنين على نفسك من أن يقودك الشيطان بهذا الحديث إلى الوقوع في معصية أكبر.
ولذا، فقد حرم الله الوسائل إلى الزنا، فقد روى
البخاري ومسلم عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" واللفظ
لمسلم. وقولك إن هذا بلاء فهو قول صحيح، لكن بتقوى الله تعالى، والصبر على هذا البلاء تنالين الأجر العظيم، والثواب الجزيل من الرب الكريم، قال تعالى:
(إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [يوسف:90].
قال هذا في شأن يوسف وقصته مشهورة، ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتويين التاليتين:
4171،
9360.
والله أعلم.