الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع ولو اشتد غضبه ما لم يزل عقله بالكلية.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أنّك إذا كنت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات مدركًا غير مغلوب على عقلك؛ فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه, لا فرق بين أن يكون طلاقك لها مشروعًا وبين أن يكون بدعيًّا في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه الجماع.
لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه يرون عدم نفوذ الطلاق البدعي؛ كالطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، وعدم نفوذ طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنًا إلى صحة قوله، وليس متبعًا لهواه أو متلقطًا للرخص، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وتعمل بقولهم.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.