الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب الزكاة في المال يكون من اليوم الذي حال فيه عليه الحول الهجري بعد بلوغه النصاب؛ فمثلا إذا ملكت نصابا يوم واحد وعشرين من ذي الحجة؛ فإن زكاته تجب في نفس اليوم والشهر من السنة المقبلة، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لغير عذر، وما صرف من المال قبل حلول وقت الزكاة لا زكاة فيه، وما صرف منه بعد وجوب الزكاة فيه بحلول الحول فإن فيه الزكاة.
ولذلك فإذا كانت الزكاة تجب عليك بحلول اليوم الواحد والعشرين من ذي الحجة، وجاء هذا اليوم وعندك نصاب كامل؛ فالواجب عليك زكاته جميعا بما في ذلك ثمن السيارة التي اشريتها منه بعد حلول وقت الزكاة؛ قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة.
وأما ما عليك من ديون فإنها تخصم من المال وتؤدي زكاة ما بقي إذا كان نصاباً كما هو مذهب الجمهور، وإذا كان عندك عرض للقنية فائض عن حاجتك الأساسية لا تجب فيه الزكاة كبيت تؤجره أو نحو ذلك؛ فيكون مقابل الدين، وفي هذه الحالة تزكى جميع المال ولا تخصم منه الدين، وإن لم يكن عندك؛ فتخصم الدين وتزكي ما بقي - كما أشرنا - وانظر الفتوى رقم: 7675.
والله أعلم.