الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 80340 بيان وقت صلاة العيد, وحكم قضائها, وتأخيرها لليوم الثاني.
وللحنفية تفصيل في هذه المسألة، حيث قالوا: إن صلاة العيد لا تجزئ بدون السلطان أو نائبه, ومن فاتته مع الإمام أو من ينوب عنه فإنه لا يقضيها، وصلاة عيد الأضحى إذا لم تحصل في اليوم الأول لعذر أو لغير عذر, فإنها تصلى في اليوم الثاني أو الثالث, وفي هذه الحالة تكون أداء, وقيل تكون قضاء, وإليك بعض كلام الحنفية في هذه المسألة:
جاء في مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، وهو حنفي: "ومن فاتته الصلاة" فلم يدركها "مع الإمام لا يقضيها"؛ لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام، أي: السلطان أو مأموره، فإن شاء انصرف، وإن شاء صلى نفلًا، والأفضل أربع، فيكون له صلاة الضحى. انتهى.
وفي حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق -وهو حنفي-: (قوله: حتى لو أخروها إلى الغد ... إلخ) قال السروجي -رحمه الله- في الغاية: وكذلك لو لم يصلها الإمام في يوم الأضحى بغير عذر صلاها في الغد في وقتها، وإن لم يصلها في الغد بعذر أو بغير عذر صلاها بعد غد في الوقت قبل الزوال، ولا يصليها بعده، لخروج أيام التضحية التي هي أيام العيد، لكن التارك بغير عذر مسيء. اهـ. فقوله: "التي هي أيام العيد" فيه إيماء إلى أن الصلاة في اليوم الثاني والثالث تقع أداء لا قضاء، لكن قد ذكر الشارح -رحمه الله- في باب الأضحية نقلًا عن المحيط أن الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء، فراجعه. انتهى.
وعند بعض العلماء يستحب قضاء صلاة العيد في أي وقت فرادى أو جماعة, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40983.
ففي حاشية الجمل، وهو شافعي: فلو فعلتا قضاء في جماعة فتسن الخطبتان حينئذ. انتهى.
وبناء على ما تقدم تعلمين أنه لا يشرع تعمد تأجيل صلاة عيد الأضحى على النحو الذي ذكرتِه، ولكنها إذا فاتت البعض، فإن قضاءها جماعة في اليوم الثاني أمر مشروع عند بعض أهل العلم، وأنها إذا لم تصل في اليوم الأول، فإنها تصلى أداء في اليوم الثاني أو الثالث عند طائفة أخرى من العلماء.
والله أعلم.