الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن العقد المذكور اشتمل على ضمان رأس المال والربح، وهذا الضمان لا يحل في عقد الشركة والمضاربة؛ قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة ... انتهى.
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: (فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت ...).
كما أن اشتراط ألا يبيع المساهم حصته مطلقًا، وأن ليس له ذلك، يعتبر شرطًا فاسدًا؛ لمخالفته لمقتضى العقد.
وتعاطي هذه العقود الفاسدة لا يجوز؛ جاء في مغني المحتاج: "وتعاطي المعقود الفاسد حرام في الربوي وغيره ...".
وقال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: "إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة حرام لا يجوز".
والله أعلم.