الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لديك مال زكوي بلغ نصاباً وحال عليه الحول فيجب إخراج زكاته سواء بلغت أو لم تبلغ لأنه لا يشترط في صاحب المال الزكوي البلوغ لأن الزكاة من العبادات المالية وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وانظر الفتوى رقم:
4369، والفتوى رقم:
6407، والفتوى رقم:
14985.
والله أعلم.