الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من اقتصر في غسله على النية، وتعميم الجسد بالماء، أجزأه ذلك، وارتفعت عنه الجنابة.
أما من لم ينو رفع الجنابة: فإن غسله لا يجزئه، ولا ترتفع عنه الجنابة، وانظر الفتوى رقم: 6133 وهي بعنوان: كيفية الغسل من الجنابة.
وعلى ذلك؛ فإذا كنت قد اغتسلت من الجنابة بدون نية، فإن هذا الغسل غير مجزئ؛ لما في الصحيحين مرفوعًا: إنما الأعمال بالنيات ... الحديث.
وإن كنت تخشى أن يأخذ بعض أصحابك الكيفية عنك، فيغتسل بلا نية، فعليك أن تراسلهم، وتعلمهم بما أجبناك به، وبما أن سؤالك قد أجيب عنه فلست بحاجة لإعادته مرة أخرى.
هذا؛ وننبهك إلى الحذر من الوسواس، وعدم تتبعه؛ فإن ذلك لا يزيده إلا تمكنًا، وانظر الفتوى رقم: 51239.
والله أعلم.